المغرب : “العفو الدولية” تعد عريضة مليونية لمحاربة العنف ضد المرأة بالمغرب

تحضر منظمة العفو الدولية عريضة مليونية لمحاربة العنف ضد النساء، خاصة جرائم الاغتصاب، ينتظر أن ترفعها إلى عبدالإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، فى شهر أغسطس المقبل
وقالت مسئولة بفرع المنظمة بالمغرب، فى تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، اليوم السبت، إن “المنظمة تحضر فى الوقت الراهن عريضة تدعو لمحاربة العنف ضد المرأة فى المغرب
وأكدت أن “المنظمة تطمح لجمع مليون توقيع مؤيد للعريضة بحلول شهر أغسطس المقبل، حيث تعتزم تسليمها لعبد الإله بنكيران، فى اجتماع تعقده معه الشهر نفسه
وتطالب العريضة، التى تحمل عنوان: “لقد تأخر كثيرا الإصلاح الشامل الذى يعِد بوضع حد للعنف ضد المرأة”، الحكومة المغربية بإعادة النظر فى خمس مواد من القانون الجنائى ذات صلة بجرائم الاغتصاب، إضافة إلى التطبيق الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
وتدعو العريضة، التى حصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منها، رئيس الحكومة المغربية، إلى “ضمان أن يتم تعديل المادة 475 من القانون الجنائى المغربى بحيث لا يفلت مرتكب الاغتصاب من المحاسبة عن طريق الزواج من المرأة ضحية الاغتصاب
وينص هذا الفصل على أنه “من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنها عن ثمانى عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين (23 دولارا) إلى خمسمائة درهم (58 دولارا)، ومع ذلك، فإن القاصرة التى اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق فى طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا
كما تحث العريضة بنكيران على “تعديل المادة 486 من القانون نفسه بدعوى أن “تعريفه للاغتصاب لا يراعى المعايير الدولية فى مجال التعامل مع جريمة الاغتصاب”، إضافة إلى المادة 487 “التى لا تعترف بالاغتصاب الذى يتم فى إطار الزواج كإحدى جرائم الاغتصاب” وفق نص العريضة
وتلزم، وفق العريضة نفسها، مراجعة “المادة 496 من القانون المذكور التى تجرم إخفاء أو التستر على امرأة متزوجة هاربة من سلطة من له ولاية قضائية عليها
وينص هذا الفصل على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى ست سنوات، وغرامة من مائتى درهم (23 دولارا) إلى ألف درهم (116 دولارا) من تعمد إخفاء امرأة متزوجة، هاربة من سلطة من له الولاية القانونية عليها، وكذلك من هربها أثناء البحث عنها
وتستعجل الوثيقة نفسها إعادة النظر “فى المادة 488 من القانون سالف الذكر لكونها “تميز بين ضحايا الاغتصاب على أساس ما إذا كانت المرأة عذراء قبل الاعتداء عليها أم لا”، وكذلك فى المادة 490 “التى تجرم العلاقات الجنسية التى تتم بين الأشخاص غير المتزوجين بالتراضى”، والشىء نفسه بالنسبة للمادة 494 بدعوى أنها “فشلت فى حماية جميع البالغين من الاختطاف، أيا كان جنسهم أو حالتهم الاجتماعية
يشار إلى أن الحكومة المغربية أحالت مطلع العام الجارى مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على مرتكبى جرائم الاغتصاب، ويقر وجوب تحريك المتابعة القضائية فى حق المتهمين بهذه الجرائم، حتى وإن أبدوا استعدادا للزواج من ضحايا جرائمهم، وينتظر أن تتم المصادقة على هذا التعديل فى غضون أسابيع